Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: يحدد رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 50 ليرة لبنانية

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/37/