المادة 44
مادة 44: يخضع لرسم مقطوع قدره 10 عشر ليرات لبنانية كل من الاشغال التالية: - ترميم الابنية الموجودة الذي لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية) - اقامة التصاوين
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 44 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 44: يخضع لرسم مقطوع قدره 10 عشر ليرات لبنانية كل من الاشغال التالية: - ترميم الابنية الموجودة الذي لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية) - اقامة التصاوين
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/44/