المادة 44
مادة 44: يخضع لرسم مقطوع قدره 10 عشر ليرات لبنانية كل من الاشغال التالية: - ترميم الابنية الموجودة الذي لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية) - اقامة التصاوين
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 44: يخضع لرسم مقطوع قدره 10 عشر ليرات لبنانية كل من الاشغال التالية: - ترميم الابنية الموجودة الذي لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وجسورة سقوفية) - اقامة التصاوين
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/44/