المادة 84
مادة 84: يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. لاجل تحديد مقدار الرسم على المؤسسات السياحية يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تحددها وزارة السياحة.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 84 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 84: يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. لاجل تحديد مقدار الرسم على المؤسسات السياحية يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تحددها وزارة السياحة.
المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/84/