المادة 84
مادة 84: يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. لاجل تحديد مقدار الرسم على المؤسسات السياحية يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تحددها وزارة السياحة.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 84: يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. لاجل تحديد مقدار الرسم على المؤسسات السياحية يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تحددها وزارة السياحة.
المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/84/