المادة 12
مادة 12: يحق للجامعة اللبنانية ان تقبل تبرعات من اللبنانيين بقرار من مجلسها وموافقة وزير التربية الوطنية, ويحق لها ان تقبل تبرعات من الاجانب بقرار من مجلسها وموافقة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.
مادة 12: يحق للجامعة اللبنانية ان تقبل تبرعات من اللبنانيين بقرار من مجلسها وموافقة وزير التربية الوطنية, ويحق لها ان تقبل تبرعات من الاجانب بقرار من مجلسها وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/12/