المادة 12
مادة 12: يحق للجامعة اللبنانية ان تقبل تبرعات من اللبنانيين بقرار من مجلسها وموافقة وزير التربية الوطنية, ويحق لها ان تقبل تبرعات من الاجانب بقرار من مجلسها وموافقة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 12: يحق للجامعة اللبنانية ان تقبل تبرعات من اللبنانيين بقرار من مجلسها وموافقة وزير التربية الوطنية, ويحق لها ان تقبل تبرعات من الاجانب بقرار من مجلسها وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/12/