Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يحق للجامعة اللبنانية ان تقبل تبرعات من اللبنانيين بقرار من مجلسها وموافقة وزير التربية الوطنية, ويحق لها ان تقبل تبرعات من الاجانب بقرار من مجلسها وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/12/