المادة 148
مادة 148: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في كل مدرسة من المدارس المهنية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يصدر قبل اول ايلول من كل عام. وتحدد في القرار نفسه قيمة المنح المشار اليها في المادة 151.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى
Article 148 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.
مادة 148: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في كل مدرسة من المدارس المهنية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يصدر قبل اول ايلول من كل عام. وتحدد في القرار نفسه قيمة المنح المشار اليها في المادة 151.
المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/148/