Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 148

المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 148

مادة 148: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم في كل مدرسة من المدارس المهنية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يصدر قبل اول ايلول من كل عام. وتحدد في القرار نفسه قيمة المنح المشار اليها في المادة 151.

المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/148/