المادة 172
مادة 172: مدير المعهد الموسيقي واساتذته يؤخذون بطريق التعاقد للسنة الدراسية او لعدد من الساعات الاسبوعية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى
Article 172 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.
مادة 172: مدير المعهد الموسيقي واساتذته يؤخذون بطريق التعاقد للسنة الدراسية او لعدد من الساعات الاسبوعية.
المادة 172 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/172/