المادة 172
مادة 172: مدير المعهد الموسيقي واساتذته يؤخذون بطريق التعاقد للسنة الدراسية او لعدد من الساعات الاسبوعية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 172 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 172: مدير المعهد الموسيقي واساتذته يؤخذون بطريق التعاقد للسنة الدراسية او لعدد من الساعات الاسبوعية.
المادة 172 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/172/