The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: يشترط في تعيين الاساتذة المتعاقدين والمحاضرين ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها, او من الذين لهم اثر ادبي او علمي او فني ذو قيمة مشهودة يرجع تقديرها الى مجلس الجامعة, وان يكونوا قد مارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل او التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/30/