Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: يشترط في تعيين الاساتذة المتعاقدين والمحاضرين ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها, او من الذين لهم اثر ادبي او علمي او فني ذو قيمة مشهودة يرجع تقديرها الى مجلس الجامعة, وان يكونوا قد مارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل او التعليم الثانوي او المسلكي التربوي مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/30/