المادة 56
مادة 56: يعين مديرو المدارس الثانوية الرسمية من بين افراد هيئاتها التعليمية بقرار من وزير التربية الوطنية على ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل. ويتقاضى المدير تعويضا يبلغ ربع راتبه.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى
Article 56 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.
مادة 56: يعين مديرو المدارس الثانوية الرسمية من بين افراد هيئاتها التعليمية بقرار من وزير التربية الوطنية على ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل. ويتقاضى المدير تعويضا يبلغ ربع راتبه.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/56/