The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 56

Article 56 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.

المادة 56

مادة 56: يعين مديرو المدارس الثانوية الرسمية من بين افراد هيئاتها التعليمية بقرار من وزير التربية الوطنية على ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل. ويتقاضى المدير تعويضا يبلغ ربع راتبه.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/56/