Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 56

مادة 56: يعين مديرو المدارس الثانوية الرسمية من بين افراد هيئاتها التعليمية بقرار من وزير التربية الوطنية على ان يكونوا قد مارسوا التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل. ويتقاضى المدير تعويضا يبلغ ربع راتبه.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/56/