The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 58

Article 58 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.

المادة 58

مادة 58: يتولى التعليم في المدارس الثانوية الرسمية معلمون واساتذة للتعليم الثانوي واساتذة مساعدون للتعليم العالي. اما المعلمون فيدرسون فقط في الصفوف المقابلة لصفوف التعليم التكميلي. واما اساتذة التعليم الثانوي والاساتذة المساعدون للتعليم العالي فيجوز ان يدرسوا في جميع صفوف التعليم الثانوي حسب اختصاصهم.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/58/