Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: يتولى التعليم في المدارس الثانوية الرسمية معلمون واساتذة للتعليم الثانوي واساتذة مساعدون للتعليم العالي. اما المعلمون فيدرسون فقط في الصفوف المقابلة لصفوف التعليم التكميلي. واما اساتذة التعليم الثانوي والاساتذة المساعدون للتعليم العالي فيجوز ان يدرسوا في جميع صفوف التعليم الثانوي حسب اختصاصهم.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/58/