المادة 3
مادة 3: يعقد مجلس الادارة اربع دورات في السنة, تستغرق كل واحدة اثنتي عشر جلسة ويحق للرئيس ان يدعو المجلس الى اجتماعات طارئة. يتقاضى الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تحت عنوان "باقي المصالح المستقلة".
نظام المعهد الفني التربوي Repealed ملغى
Article 3 of Decree No. 16983 of 27 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. Status: repealed.
مادة 3: يعقد مجلس الادارة اربع دورات في السنة, تستغرق كل واحدة اثنتي عشر جلسة ويحق للرئيس ان يدعو المجلس الى اجتماعات طارئة. يتقاضى الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تحت عنوان "باقي المصالح المستقلة".
المادة 3 من نظام المعهد الفني التربوي https://lebaneselegislation.com/decree/244947/article/3/