المادة 3
مادة 3: يعقد مجلس الادارة اربع دورات في السنة, تستغرق كل واحدة اثنتي عشر جلسة ويحق للرئيس ان يدعو المجلس الى اجتماعات طارئة. يتقاضى الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تحت عنوان "باقي المصالح المستقلة".
نظام المعهد الفني التربوي ملغى ملغى
المادة 3 من نظام المعهد الفني التربوي. مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. الحالة: ملغى.
مادة 3: يعقد مجلس الادارة اربع دورات في السنة, تستغرق كل واحدة اثنتي عشر جلسة ويحق للرئيس ان يدعو المجلس الى اجتماعات طارئة. يتقاضى الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تحت عنوان "باقي المصالح المستقلة".
المادة 3 من نظام المعهد الفني التربوي https://lebaneselegislation.com/decree/244947/article/3/