المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 11960 of 25 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245158/article/4/