Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245158/article/4/