المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك الأقسام المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11960 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245158/article/4/