The whole text

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 13944 of 4 Jan 2005. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

أصول التفرغ عن الاسهم

1 ـ باستثناء عمليات التفرغ عن الاسهم التي تعرض

للتداول بواسطة بورصة بيروت بناء لقرار الجمعية العمومية

العادية والتي تخضع للقواعد والنصوص المطبقة في بورصة

بيروت, تنتقل ملكية الاسهم بموجب عقد موقع لدى الكاتب

العدل. يبلغ عقد التفرغ إلى رئيس مجلس الإدارة الذي عليه

تدوينه في سجل المساهمين المحفوظ لدى الشركة خلال مهلة

اسبوع من تبلغه. ولا يحول التدوين دون ممارسة الدولة

لحقها بنقض هذا التفرغ وفقا لأحكام البند (أ) من الفقرة (5)

من المادة الحادية عشر أعلاه.

2 ـ مع مراعاة الأصول المتبعة لدى بورصة بيروت, تلغى

الشهادة القديمة عند التفرغ ويعطى المتفرغ له شهادة جديدة

تحمل رقما جديدا.

المادة 15 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/15/