Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

أصول التفرغ عن الاسهم

1 ـ باستثناء عمليات التفرغ عن الاسهم التي تعرض

للتداول بواسطة بورصة بيروت بناء لقرار الجمعية العمومية

العادية والتي تخضع للقواعد والنصوص المطبقة في بورصة

بيروت, تنتقل ملكية الاسهم بموجب عقد موقع لدى الكاتب

العدل. يبلغ عقد التفرغ إلى رئيس مجلس الإدارة الذي عليه

تدوينه في سجل المساهمين المحفوظ لدى الشركة خلال مهلة

اسبوع من تبلغه. ولا يحول التدوين دون ممارسة الدولة

لحقها بنقض هذا التفرغ وفقا لأحكام البند (أ) من الفقرة (5)

من المادة الحادية عشر أعلاه.

2 ـ مع مراعاة الأصول المتبعة لدى بورصة بيروت, تلغى

الشهادة القديمة عند التفرغ ويعطى المتفرغ له شهادة جديدة

تحمل رقما جديدا.

المادة 15 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/15/