المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12219 تاريخ 05/04/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12219 of 5 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 20 of 15 Apr 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12219 تاريخ 05/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245240/article/3/