All legislation

مرسوم Decree No. 12219 05/04/2004

Unofficial English title

Declaring the works of the project (construction of the Shabrouh dam and lake - expropriation of parts of properties to run drinking and irrigation water lines from Nabaa al-Assal to Shabrouh dam - Keserwan district - Mount Lebanon Governorate) to be of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة شبروح - استملاك بعض اقسام العقارات لتمرير خطوط مياه الشفة والري من نبع العسل الى سد شبروح - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12219 of 5 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 20 of 15 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12219
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2210-2211
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12219 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة

والمياه - المديرية العامة للموارد المائية

والكهربائية - العائد لمشروع (انشاء سد وبحيرة

شبروح - استملاك بعض اقسام العقارات لتمرير

خطوط مياه الشفة والري من نبع العسل الى سد

شبروح - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء سد وبحيرة شبروح ـ استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطوط مياه الشفة والري من نبع العسل إلى سد شبروح ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به والمحددة باللون الأحمر, لتمرير خطوط مياه الشفة والري وتوسعة الطريق المؤدية إلى كافة العقارات وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتطبيقية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد

Related

More from the same year.

2004