المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12259 of 8 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 22 of 22 Apr 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245255/article/3/