Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر بخلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 12259 تاريخ 08/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245255/article/3/