All legislation

مرسوم Decree No. 12479 19/05/2004

Unofficial English title

Declaring the works of the Southern Bekaa irrigation project, section below the Qaraoun Dam, for the areas of Mashghara, Aitanit, Qaraoun, Majdel Balhis and Sahmar, districts of West Bekaa and Rashaya (governorate of Bekaa), to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي - قطاع اسفل سد القرعون - لمناطق: مشغرة - عيتنيت - القرعون - مجدل بلهيص - سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة: البقاع) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12479 of 19 May 2004. Published in Official Gazette issue 29 of 27 May 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12479
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4987
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12479 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع

الجنوبي قطاع اسفل سد القرعون - لمناطق:

مشغرة - عيتنيت - القرعون - مجدل بلهيص -

سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة:

البقاع) من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي ـ قطاع اسفل سد القرعون ـ لمناطق: مشغرة ـ عيتنيت ـ القرعون ـ مجدل بلهيص ـ سحمر قضائي: البقاع الغربي وراشيا (محافظة: البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة أعلاه في المادة الأولى, والمبينة على الخريطة باللون الأحمر وفي لائحة الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 3

مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يعطى مالكو العقارات المستملك قسما منها بموجب هذا المرسوم حق مرور على الأقسام المستملكة بموجبه وذلك للوصول إلى الأقسام الباقية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد

Related

More from the same year.

2004