The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 12633 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة الهيئة خلال السنة المالية 75% من راتبه الأساسي.

2 ـ لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة

بدلات النقل والانتقال والتعويض العائلي وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة وراتب الشهر الثالث عشر والمكافأة السنوية.

3 ـ تستثنى أيضا من الحد الأقصى للتعويضات, أجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة ومعاهد التدريب على الطيران وأجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والأعمال الإدارية المتعلقة بها المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 30 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/30/