Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني. مرسوم رقم 12633 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة الهيئة خلال السنة المالية 75% من راتبه الأساسي.

2 ـ لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة

بدلات النقل والانتقال والتعويض العائلي وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة وراتب الشهر الثالث عشر والمكافأة السنوية.

3 ـ تستثنى أيضا من الحد الأقصى للتعويضات, أجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة ومعاهد التدريب على الطيران وأجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والأعمال الإدارية المتعلقة بها المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 30 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/30/