المادة 72
إذا أخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الأكثر أو التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر أو عقوبة فسخ العقد على مسؤوليته بدون أي إنذار وذلك بعد إجراء تحقيق إداري.
نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني No repeal recorded
Article 72 of Decree No. 12633 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
إذا أخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الأكثر أو التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر أو عقوبة فسخ العقد على مسؤوليته بدون أي إنذار وذلك بعد إجراء تحقيق إداري.
المادة 72 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/72/