المادة 72
إذا أخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الأكثر أو التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر أو عقوبة فسخ العقد على مسؤوليته بدون أي إنذار وذلك بعد إجراء تحقيق إداري.
نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني لا إلغاء مسجل
المادة 72 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني. مرسوم رقم 12633 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا أخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الأكثر أو التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر أو عقوبة فسخ العقد على مسؤوليته بدون أي إنذار وذلك بعد إجراء تحقيق إداري.
المادة 72 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/72/