The whole text

مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decree No. 12634 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

عقود الخدمات:

يحق للرئيس أن يتعاقد مع أفراد لبنانيين أو أجانب أو مع مؤسسات أو هيئات متخصصة لمدة محددة للقيام بعمل معين يتطلب اختصاصات أو مؤهلات وخبرات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة. كما يحق للرئيس أن يتعاقد مع أشخاص معنويين لتقديم الخدمات الفنية أو التقنية المتعلقة بالدراسات الفنية أو مع مكاتب محاماة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية أو للمرافعة والمدافعة عن الهيئة في الدعاوى العالقة بين الهيئة والغير وذلك مع مراعاة أحكام النظام المالي ونظام العاملين للهيئة وضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة الهيئة.

المادة 35 من مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245370/article/35/