Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

عقود الخدمات:

يحق للرئيس أن يتعاقد مع أفراد لبنانيين أو أجانب أو مع مؤسسات أو هيئات متخصصة لمدة محددة للقيام بعمل معين يتطلب اختصاصات أو مؤهلات وخبرات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة. كما يحق للرئيس أن يتعاقد مع أشخاص معنويين لتقديم الخدمات الفنية أو التقنية المتعلقة بالدراسات الفنية أو مع مكاتب محاماة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية أو للمرافعة والمدافعة عن الهيئة في الدعاوى العالقة بين الهيئة والغير وذلك مع مراعاة أحكام النظام المالي ونظام العاملين للهيئة وضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة الهيئة.

المادة 35 من مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245370/article/35/