All legislation

مرسوم Decree No. 13481 28/09/2004

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to strengthen the Wadi Jilo wells project to supply water to the villages benefiting from this project, and the construction and equipping of a pumping station, balancing tank, water tower, and discharge and conveyance lines and reservoirs

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تعزيز امكانيات مشروع آبار وادي جيلو لتأمين المياه الى القرى المستفيدة من هذا المشروع وانشاء وتجهيز محطة ضخ وخزان توازن وقصر مائي وخطوط دفع وجر وخزانات من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13481 of 28 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 54 of 7 Oct 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13481
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10233-10234
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13481 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد

المائية والكهربائية-العائد لمشروع-تعزيز

امكانيات مشروع آبار وادي جيلو لتأمين

المياه الى القرى المستفيدة من هذا المشروع

وانشاء وتجهيز محطة ضخ وخزان توازن وقصر

مائي وخطوط دفع وجر وخزانات,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ تعزيز إمكانيات مشروع آبار وادي جيلو لتأمين المياه إلى القرى المستفيدة من هذا المشروع وإنشاء وتجهيز محطة ضخ وخزان توازن وقصر مائي وخطوط دفع وجر وخزانات من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد

Related

More from the same year.

2004