All legislation

مرسوم Decree No. 13601 20/10/2004

Unofficial English title

Declaring the works of the Qaa Hermel irrigation project and the Assi Dam - Baalbek and Hermel districts - works to build a large storage dam, a hydroelectric plant and technical and administrative facilities (Hermel district - Bekaa Governorate) to be public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري القاع الهرمل وسد العاصي-قضائي بعلبك والهرمل-اشغال انشاء سد تخزيني كبير ومعمل كهرمائي ومنشآت فنية وادارية (قضاء الهرمل-محافظة البقاع) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13601 of 20 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 59 of 4 Nov 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13601
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10730-10731
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13601 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة

والمياه-المديرية العامة للموارد المائية

والكهربائية-العائد لمشروع ري القاع الهرمل

وسد العاصي-قضائي بعلبك والهرمل-اشغال انشاء

سد تخزيني كبير ومعمل كهرمائي ومنشآت فنية

وادارية (قضاء الهرمل-محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري القاع الهرمل وسد العاصي ـ قضائي بعلبك والهرمل ـ أشغال إنشاء سد تخزيني كبير ومعمل كهرمائي ومنشآت فنية وإدارية (قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2004