المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13601 تاريخ 20/10/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13601 of 20 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 59 of 4 Nov 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13601 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245557/article/3/