المادة 40
يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 No repeal recorded
Article 40 of Decree No. 11802 of 30 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 2004. No repeal recorded in our sources.
يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)
المادة 40 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/40/