Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)

المادة 40 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/40/