المادة 40
يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)
المادة 40 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245612/article/40/