المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 15956 تاريخ 15/12/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 15956 of 15 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 59 of 29 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 15956 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245874/article/3/