Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15956 تاريخ 15/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 15956 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 15956 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245874/article/3/