All legislation

مرسوم Decree No. 16461 27/02/2006

Unofficial English title

Considering the works of the project to expropriate properties Nos. 351 and 353 in the Kfarhouneh real estate area (Jezzine District), to secure the frontage of municipal property No. 352 in the Kfarhouneh real estate area where the municipal center will be built, as public utilities

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع استملاك العقارين رقم 351 و 353 من منطقة كفرحونة العقارية (قضاء جزين) لتأمين واجهة عقار البلدية رقم 352 من منطقة كفرحونة العقارية حيث سيشيد مركز البلدية من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16461 of 27 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 13 of 9 Mar 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16461
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1145-1148
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16461 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية كفرحونة رقم 178 تاريخ 30/10/2004،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع استملاك العقارين رقم 351 و353 من منطقة كفرحونة العقارية (قضاء جزين) لتأمين واجهة عقار البلدية رقم 352 من منطقة كفرحونة العقارية حيث سيشيد مركز البلدية ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 351 و353 من منطقة كفرحونة العقارية المبينين باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليهما في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية كفرحونة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2006