The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يمارس صلاحيات مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للديوان مجلس مؤلف من رئيس الديوان ومدعي عام الديوان والقضاة الثلاثة الاعلى رتبة في الديوان بحال القاضي على المجلس التاديبي بقرار من المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيس الديوان ويحال رئيس الديوان والمدعى العام لديه بقرار من المجلس نفسه مضافا اليه مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى ونائب رئيس هذا المجلس وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/12/