Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يمارس صلاحيات مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للديوان مجلس مؤلف من رئيس الديوان ومدعي عام الديوان والقضاة الثلاثة الاعلى رتبة في الديوان بحال القاضي على المجلس التاديبي بقرار من المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيس الديوان ويحال رئيس الديوان والمدعى العام لديه بقرار من المجلس نفسه مضافا اليه مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى ونائب رئيس هذا المجلس وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/12/