The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

Amended 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/1961 · as the amending text publishes it

    20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.

    - يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل

  2. Version 2.0 · from 23/08/1961, until 29/03/1979 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, art. 1 · as the amending text publishes it

    - تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,

    - يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل.

  3. Version 3.0 · from 29/03/1979 · Replaced by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 26 · as the amending text publishes it

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

    1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

    2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

    3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

    4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/31/