المادة 15
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة أو لا يتفق مع مضمونها.
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 No repeal recorded
Article 15 of Law No. 2 of 22 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة أو تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة أو لا يتفق مع مضمونها.
المادة 15 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/15/