المادة 60
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 57 و 58 من هذا المرسوم الاشتراعي ان الغرامات المنصوص عليها في هذه النبذة غير قابلة التعديل بصورة ادارية
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 60 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 57 و 58 من هذا المرسوم الاشتراعي ان الغرامات المنصوص عليها في هذه النبذة غير قابلة التعديل بصورة ادارية
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/60/