Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 57 و 58 من هذا المرسوم الاشتراعي ان الغرامات المنصوص عليها في هذه النبذة غير قابلة التعديل بصورة ادارية

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/60/