All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 7 22/02/2007

Unofficial English title

Referral to the Chamber of Deputies of a draft law aiming to authorize the Government to subscribe to the increase in subscribed capital at the Islamic Development Bank

Official title, in Arabic إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب به لدى البنك الإسلامي للتنمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 7 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
7
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 524-527
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 7 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب به لدى البنك الإسلامي للتنمية،

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمقدار ثمانماية واثنين وأربعين (842) سهما في الزيادة العامة الرابعة على رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المقررة من قبل مجلس محافظي البنك بموجب القرار رقم م م/6ـ427 تاريخ 31/5/2006، بقيمة اسمية مقدارها /10.000/ دينار إسلامي (عشرة آلاف) للسهم الواحد بحيث تكون قيمة الاكتتاب بالزيادة الواحدة /8.420.000/ دينار إسلامي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب به لدى البنك الإسلامي للتنمية.

المادة 2

مادة 2: يجاز لوزير المالية أن يؤدي بقرار منه بدل قيمة (842) سهما إلى البنك الإسلامي للتنمية ـ جدة، عند الاستدعاء وبعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك، وذلك بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية تسدد عند بيع الحق.

المادة 2 اصدار

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22/2/2007

Related

More from the same year.

2007