The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree in force by operation of law No. 977 of 24 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 77 of 7 Dec 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

الإجازة لوزير المالية إجراء تسوية على الفوائد والفوائد المضاعفة الواردة في القانون 384/2001:

خلافا لأي نص آخر، يحق لوزير المالية إجراء تسوية على الفائدة المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون رقم 384 تاريخ 10/12/2001 (قانون تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وذلك ضمن الحدود القصوى الخاصة بغرامات التحصيل المنصوص عليها في القانون 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب. يتوجب على المكلفين المعنيين تسديد كافة المبالغ المتوجبة عليهم أصلاً وفائدة ومضاعفة ضمن مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تعتبر الفوائد والفوائد المضاعفة المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.

المادة 31 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246313/article/31/